كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٨ - في عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة
و
موثّقةِ إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، و كان مريضاً، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً، و أعط أخي بقيّة الدنانير، فمات و لم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدّق منها بعشرة دنانير؛ اقسمها في المسلمين، و لم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً، فقال: «أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير» [١].
و
موثّقةِ سَمَاعة قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي، و ليست لي بيّنة، فقال: «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل» [٢].
و الأخبار الدالّة على جواز الاعتماد على أذان الثقة [٣] و ما دلّت على جواز وطي الأمة بغير استبراء إذا كان البائع ثقة أميناً [٤].
و
صحيحةِ ابن سِنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لُمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ؟! ثمّ مسح تلك اللُّمعة بيده» [٥].
[١] الكافي ٧: ٦٤/ ٢٧، تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٧/ ٩٢٣، وسائل الشيعة ١٩: ٤٣٣، كتاب الوصايا، الباب ٩٧، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٤٦١/ ١٨٤٥، وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٠، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٥: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب ٣.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٨٩، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب ٦، الحديث ١ و ٤ و ٦.
[٥] الكافي ٣: ٤٥/ ١٥، وسائل الشيعة ٢: ٢٥٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٤١، الحديث ١.