كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢ - فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
و على هذا التعبير ورد في الطير و الدراهم في جملة من الروايات [١] و في المفتاح و السكّين [٢] .. إلى غير ذلك.
فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
و أمّا
مرسلة عبد اللَّه بن سِنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه و إن كان فيه قذر، مثل القلنسوة و التكّة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما أشبه ذلك» [٣].
فلا تدلّ على استعمال الظرف فيما مع الإنسان أو عليه، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبّس به المصلّي، كالأمثلة المذكورة، فإنّها مع الإنسان، و بعضها عليه، لكن مع نحو من التلبّس. و يشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات، فلو كان ما معه مختصّاً بالمحمول أو الأعمّ منه، كان عليه ذكر مثال له، سيّما على الأوّل.
و أمّا
قوله (عليه السّلام) في موثّقة ابن بكير: «الصلاة في وبره و روثه و بوله ..» [٤]
إلى آخره و
قوله (عليه السّلام) في رواية فارس عن ذرق الدجاج: «يجوز الصلاة فيه» [٥]
فليس في مورد المحمول، بل فيما تلوّث اللباس بها، فاستعمال
[١] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤٣٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٤٥، الحديث ٣، و الباب ٦٠، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٤: ٤١٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٥/ ٨١٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٣: ٣٩٧/ ١، وسائل الشيعة ٤: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٢، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦/ ٧٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٣.