كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٧ - حول إلحاق الصبية بالصبي
حول إلحاق الصبية بالصبي
و هل تلحق الصبية بالصبي؟ ظاهر «الخلاف» بل «الناصريات» الإجماع على عدم الإلحاق [١]. و عن «المختلف» الإجماع على اختصاص الحكم بالصبي [٢]. و عن جمع دعوى الشهرة عليه [٣].
و عن «الذكرى»: «و في بول الصبية قول بالمساواة» [٤]، و لعلّه استظهره من محكي عبارة الصدوقين [٥]، حيث أوردا عبارة «الرضوي» بعينها [٦] و اختاره صاحب «الحدائق» صريحاً [٧].
و الأقوى عدم الإلحاق كما عليه الأصحاب؛ لإعراضهم عن ذيل الصحيحة. مع معارضتها لموثّقة السكوني [٨]، حيث إنّها نفت التفرقة بينهما،
[١] الخلاف ١: ٤٨٤ ٤٨٥، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٧/ السطر ٨.
[٢] نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة، لكن لم نعثر عليه في «المختلف» كما قاله صاحب الجواهر أيضاً.
انظر مفتاح الكرامة ١: ١٧٧/ السطر ٨، جواهر الكلام ٦: ١٦٧.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٣، ذخيرة المعاد: ١٦٥/ السطر ٣، جواهر الكلام ٦: ١٦٧.
[٤] ذكرى الشيعة ١: ١٢٣.
[٥] انظر المعتبر ١: ٤٣٧، الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٦، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٤٨/ السطر ٢٣.
[٦] هذا نصّ عبارة الرضوي: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّاً و إن كان قد أكل الطعام فاغسله، و الغلام و الجارية سواء»، الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.
[٧] الحدائق الناضرة ٥: ٣٨٦.
[٨] تقدّمت في الصفحة ١٣٤.