كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٣ - الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
من المطهّرات الشمس إذا جفّفت بإشراقها البول و غيره من النجاسات و المتنجّسات التي لا يبقى جِرمها بعد الجفاف بالتبخير عن الأرض و غيرها ممّا لا ينقل، كالنباتات و الأشجار، و أثمارها الموصولة بها، و الأبنية و ما يتعلّق بها من الأبواب و الأخشاب و المسامير و غيرها، بل عن البواري و الحصر من المنقولات، على الأظهر الأقوى في جميع المذكورات.
و قد خالف في أصل الحكم المحدّث الكاشاني، فاختار في «الوافي» عدم مطهّريتها، بل عدم العفو حتّى عن السجدة عليها،
قال في ذيل رواية ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أُصلّي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة، قال: «لا بأس» [١]
بهذه العبارة:
«و الوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلّا بقدر ما يسجد عليه. نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدّى بها
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٠/ ١٥٣٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٤.