كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
و عن «المدارك» تقريب ثبوت العفو إن أصاب الدم ماءً، فأصاب الماء الثوب [١]، و عن «الذكرى» تقويته [٢].
نعم، عن شرح الأُستاذ دعوى الاتفاق على عدم العفو إن أصاب الدم نجاسة خارجية [٣].
فالتفصيل بين النوع المبتلى به و غيره غير بعيد؛ و إن كان الاحتياط سيّما في بعض الفروع لازم المراعاة.
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
إذا عرفت ذلك، فالمحتملات في باب دم القرح و الجرح كثيرة، ككون الحكم مطلقاً في نفس القروح و الجروح و ما يتلوّث بدمهما دائراً مدار الحرج الشخصي، فلا يكون في الباب تعبّد خاصّ، و يكون ممّا
قال فيه أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه» [٤].
أو الحرج النوعي، فيكون التعبّد في المقام لأجله.
أو كون حكم نفس القرح و الجرح دائراً مداره شخصاً أو نوعاً، دون الثياب و ما يتلوّث بالدم، فلا يكون فيهما مانعاً كما تقدّم [٥].
أو يكون معفوّاً عنه على فرض المانعية.
[١] مدارك الأحكام ٢: ٣١٠.
[٢] ذكرى الشيعة ١: ١٣٨.
[٣] مصابيح الظلام ٢: ٦١/ السطر ١٠ (مخطوط).
[٤] الكافي ٣: ٣٣/ ٤، تهذيب الأحكام ١: ٣٦٣/ ١٠٩٧، وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥.
[٥] تقدّم في الصفحة ٧٧.