كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١ - في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني و الجلود في المقام، و فيها مسائل:
المسألة الأُولى: حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
لا يجوز الأكل و الشرب و كذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب و الفضّة و هو في الجملة ثابت، ادعي عليه الإجماع [١] و عدم الخلاف [٢]، و سيأتي الكلام فيه [٣].
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
و تدلّ على الأوّل جملة من الروايات من طرق الناس،
كالمروي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضّة، و لا تأكلوا في صحافها، فإنّها لهم في الدنيا، و لكم في الآخرة» [٤].
و
عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «نهى عن الشرب في آنية الفضّة» [٥].
و
عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من يشرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة» [٦].
[١] ذكرى الشيعة ١: ١٤٥، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٦٢، مدارك الأحكام ٢: ٣٧٩.
[٢] كشف الرموز ١: ١١٨، الحدائق الناضرة ٥: ٥٠٤.
[٣] سيأتي في الصفحة ٢٠٨.
[٤] صحيح البخاري ٧: ١٤٤/ ٣٣٨، صحيح مسلم ٤: ٣٠٠/ ٤ و ٥.
[٥] صحيح البخاري ٧: ٢١٤/ ٥٤٠، صحيح مسلم ٤: ٢٩٨/ ٣.
[٦] صحيح مسلم ٤: ٢٩٨/ ٣.