كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥ - اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف، ففي مثل الأجسام التي لا يرسب فيها النجاسة كالبدن و الجسم الصقيل يكفي صبّ الماء بنحو ينفصل غسالته عنها، و فيما ترسب النجاسة فيه و تنفذ، لا بدّ من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره بأيّ نحو يمكن:
لا لقيام إجماع أو شهرة عليه، كما قد يدعى [١]، فإنّ الظاهر من تعليل من يدعي الشهرة أو الإجماع أنّ الاستناد لم يكن إليهما، بل المسألة من التفريعات التي يدخلها الاجتهاد، و في مثلها لا يكون الإجماع حجّة، فضلًا عن الشهرة.
بل الظاهر أنّه لم يكن للشارع إعمال تعبّد في تطهير النجاسات، إلّا ما استثني ممّا نصّ على كيفية تطهيره. و الشاهد عليه: أنّ الروايات الواردة في باب تطهير أنواع النجاسات على كثرتها لم تزد على الأمر بالغسل أو الصبّ في
[١] منتهى المطلب ١: ١٧٦/ السطر ٦، الحدائق الناضرة ٥: ٣٦٥، مستند الشيعة ١: ٢٦٦.