كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٤ - و أمّا الخمر،
يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات» [١].
و قد حملها المحقّق على الاستحباب [٢].
قيل: «لقلّة العامل بها» [٣] و هو كذلك؛ لأنّ الظاهر من قدماء أصحابنا كالمفيد و السيّد و الشيخ و ابن حمزة و سلّار بل الصدوق و من بعدهم كالحلّي و ابن زهرة عدم وجوب السبع [٤]، بل ظاهر «الخلاف» على عدم وجوب الزيادة على الثلاث في النجاسات سوى الولوغ [٥]، و معه لا يبقى وثوق بها مع كونها بمرءى و منظر لهم رواها الكليني و الشيخ، و مع عدم معارض لها، فتقييد موثّقة عمّار الآتية [٦] بها مشكل، و طريق الاحتياط واضح.
و أمّا الخمر،
فذهب جملة من الأصحاب إلى وجوب غسل الإناء منها سبعاً [٧]. و ذهب جمع إلى الثلاث [٨]، و هو مقتضى الجمع بين الروايات؛ فإنّ منها: ما تدلّ على السبع،
كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الإناء
[١] هذه ذيل رواية الكليني على ما رواها الشيخ الطوسي في «التهذيب» و الشيخ الحر في «الوسائل» و لكن هذا الذيل غير موجود في النسخ الموجودة لدينا من الكافي.
الكافي ٣: ٦١/ ٦، تهذيب الأحكام ١: ٢٦١/ ٧٦٠، وسائل الشيعة ١: ٢٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب ١، الحديث ٢، و ٣: ٤١٧، أبواب النجاسات، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] المعتبر ١: ٤٦٠.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٣٥٨.
[٤] انظر المقنعة: ٦٨، الانتصار: ٩، الخلاف ١: ١٨٦ و ١٨٧، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٨٠، المراسم: ٣٦، المقنع: ٣٧، السرائر ١: ٩١ ٩٢، غنية النزوع ١: ٤٣.
[٥] راجع الخلاف ١: ١٨٢.
[٦] تأتي في الصفحة ١٩٧.
[٧] المراسم: ٣٦، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٥، جامع المقاصد ١: ١٩١.
[٨] شرائع الإسلام ١: ٤٨، قواعد الأحكام ١: ٩/ السطر ١٣، كشف الرموز ١: ١٢١.