كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٥ - و منها دم نجس العين
و منها: دم نجس العين
فقد استثناه العلّامة في «القواعد» و «التذكرة» و عن سائر كتبه ذلك [١]، بل عن جملة من الأصحاب استثناؤه [٢].
و عن الطوسي [٣] و الراوندي [٤] استثناء دم الكلب و الخنزير، و ربّما ينسب إليهما استثناء مطلق دم نجس العين [٥].
و عن ابن إدريس بعد نسبة استثناء دم الكلب و الخنزير إلى الراوندي معلّلًا: بأنّه دم نجس العين قال: «و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش؛ لأنّ هذا هدم و خرق لإجماع أصحابنا» [٦] انتهى.
و قد استدلّ عليه تارة: بأنّ ملاقاة دم نجس العين لسائر أجزائه، موجبة لطروّ نجاسة أُخرى عليه منها، و هي غير معفوّ عنها [٧].
و بعبارة اخرى: أدلّة العفو عن الدم ناظرة إلى العفو عنه، لا عنه و عن ملاقيه، كما لو لاقى نجاسة أُخرى كالعذرة و البول.
[١] قواعد الأحكام ١: ٨/ السطر ٢، تذكرة الفقهاء ١: ٧٣، تحرير الأحكام ١: ٢٤/ السطر ٢٩، منتهى المطلب ١: ١٧٣/ السطر ٣٣، تبصرة المتعلّمين: ١٧، مختلف الشيعة ١: ٣١٨.
[٢] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٦، مسالك الأفهام ١: ١٢٥، رياض المسائل ٢: ٣٨١، جواهر الكلام ٦: ١٢١ ١٢٢.
[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٦٢/ السطر ٤، مختلف الشيعة ١: ٣١٨.
[٥] كشف الالتباس: ١٢٠ (مخطوط).
[٦] السرائر ١: ١٧٧.
[٧] المعتبر ١: ٤٢٩، منتهى المطلب ١: ١٧٣/ السطر ٣٣، جواهر الكلام ٦: ١٢١.