كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٢ - بالنسبة إلى دم الحيض،
حول ما استثني من أدلّة العفو
ثمّ إنّه قد استثني من أدلّة العفو موارد:
منها: الدماء الثلاثة
كما في «الوسيلة» و «المراسم» و «الغنية» و «الشرائع» و عن «السرائر» و «كشف الحقّ» و كتب الشهيدين [١]، بل في «الغنية» الإجماع [٢]، و لا يبعد استظهار دعوى الإجماع من «الخلاف» [٣] و عن «السرائر» عدم الخلاف فيه [٤]، بل عن ظاهر «كشف الحقّ» هو من دين الإمامية [٥]. و يظهر من «الانتصار» إلحاق النفاس بالحيض [٦].
هذا مضافاً إلى رواية أبي بصير المتقدّمة [٧]
بالنسبة إلى دم الحيض،
و هي مرويّة في «الوافي» عن أبي جعفر أو أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) و في «التهذيب» عن أبي عبد اللَّه و أبي جعفر (عليهما السّلام) كليهما [٨].
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧، المراسم: ٥٥، غنية النزوع ١: ٤١، شرائع الإسلام ١: ٤٥، السرائر ١: ١٧٦، نهج الحقّ و كشف الصدق: ٤١٩، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٦، البيان: ٩٥، مسالك الأفهام ١: ١٢٥، الروضة البهيّة ١: ٣٠٢.
[٢] غنية النزوع ١: ٤١.
[٣] الخلاف ١: ٤٧٦ ٤٧٧.
[٤] السرائر ١: ١٧٦.
[٥] نهج الحقّ و كشف الصدق: ٤١٩.
[٦] الانتصار: ١٤.
[٧] تقدّمت في الصفحة ٩٠.
[٨] الوافي ٦: ١٨٣/ ٧، تهذيب الأحكام ١: ٢٥٧/ ٧٤٥.