كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
قالوا: «يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثني و عن ظاهر البدن للصلاة واجبة كانت أو مندوبة بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدّمي عند وجوب ذيها أصلًا أو عارضاً» [١].
أقول: أمّا الوجوب الشرعي المقدّمي، فقد فرغنا عن بطلانه بل عدم تعقّله في محلّه [٢]. و أمّا الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة، أو عدمَ النجاسة، و هو محلّ بحث و نظر، و لا بأس ببسط الكلام فيه؛ لترتّب ثمرات مهمّة عليه.
فنقول: يحتمل ثبوتاً أن تكون الطهارة شرطاً للصلاة، أو عدم القذارة شرطاً لها أو القذارة مانعة عنها.
و الفرق بين الأوّلين واضح و إن كان في صحّة جعل العدم شرطاً كلام.
[١] شرائع الإسلام ١: ٤٥، الحدائق الناضرة ٥: ٢٩٠، جواهر الكلام ٦: ٨٩.
[٢] مناهج الوصول ١: ٤١٠ ٤١١.