كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٦ - وجه التفصيل الثاني و ردّه
بعد عملِ عُمَد الفقهاء بها، كالشيخ و ابن زهرة و المحقّق و العلّامة و ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم على ما حكي عنهم [١]، و موافقتِهما لأدلّة الاشتراط،
مثل «لا صلاة إلّا بطهور» [٢]
و «لا تعاد ..» [٣]
بناءً على أنّ «الطهور» أعمّ، و غيرهما من أدلّة اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة.
فالتفصيل المتقدّم ضعيف، لا لما ذكر آنفاً، بل لما تقدّم من الوجه [٤].
وجه التفصيل الثاني و ردّه
و أضعف منه التفصيل الثاني؛ لعدم دليل عليه سوى
رواية ميمون الصيقل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: «الحمد للَّه الذي لم يدع شيئاً إلّا و له حدّ: إن كان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة».
كذا في نسخة «الوسائل» و «مرآة العقول» [٥].
[١] انظر جواهر الكلام ٦: ٢١١، المبسوط ١: ٣٨، غنية النزوع ١: ٦٦، المختصر النافع: ١٩، قواعد الأحكام ١: ٨/ السطر ١١، جامع المقاصد ١: ١٥٠، مسالك الأفهام ١: ١٢٧، المهذّب ١: ١٥٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] الفقيه ١: ٢٢٥/ ٩٩١، وسائل الشيعة ١: ٣٧١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣، الحديث ٨.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٨٣ ٢٨٤.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤١، الحديث ٣، مرآة العقول ١٥: ٣٢٥/ ٧.