كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - حول كمّية ما يعالج به و كيفيته
سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ، فقال: «لا، إلّا ما جاء من قِبَل نفسه» [١].
مع ما في الاولى من الإجمال. بل الثانية لا تخلو منه أيضاً.
حول كمّية ما يعالج به و كيفيته
و أمّا
موثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخمر تجعل خلّا، قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها»
ففي «الوسائل» و «الكافي»: «يغلبها» بالغين المعجمة [٢]، و في بعض كتب الاستدلال «يقلبها» بالقاف [٣].
و الظاهر أنّها موافقة لمضمون
روايته الأُخرى عنه، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الخمر يصنع فيها شيء حتّى تحمّض، قال: «إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه، فلا بأس به» [٤].
فهي مؤيّدة لصحّة نسخة «الكافي» و «الوسائل» و فيها نحو إجمال يرفع بما في النسختين، فيكون المراد من الروايتين النهي عن غلبة ما يعالج به الخمر لتصير خلّا، فلا يجوز صبّ مقدار منها في خلّ كثير، و لا تطهر و لو مع العلم
[١] تهذيب الأحكام ٩: ١١٨/ ٥١٠، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٦: ٤٢٨/ ٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٢٨٤، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٣٥/ السطر الأخير.
[٤] الكافي ٦: ٤٢٨/ ١، تهذيب الأحكام ٩: ١١٩/ ٥١١، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٢.