كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٢ - وجه التفصيل الأوّل و نقده
أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عَذِرة إنسان أو سِنَّوْر أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [١]
و نحوها روايات [٢].
و منها: ما تدلّ على الإعادة مطلقاً،
كصحيحة وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه، فيصلّي فيه، ثمّ يعلم بعد ذلك، قال: «يعيد إذا لم يكن علم» [٣].
و
رواية أبي بصير الصحيحة بناءً على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم» [٤].
و منها: ما تدلّ على عدم وجوب القضاء،
كصحيحة العِيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه، قال: «لا يعيد شيئاً من صلاته» [٥].
و
رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن
[١] الكافي ٣: ٤٠٦/ ١١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٩/ ١٤٨٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٢ و ٣ و ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠/ ١٤٩١ (و فيه «لا يعيد»)، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢/ ٧٩٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٩.
[٥] الكافي ٣: ٤٠٤/ ١، تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠/ ١٤٩٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٠، الحديث ٦.