كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - إلحاق البدن بالثوب في العفو
خرج منه الزائد على مقدار العفو إجماعاً و نصوصاً، و بقي الباقي.
و توهّم التفصيل بين أثناء الصلاة و غيره، فاسد مخالف للإجماع.
و كيف كان: لا ينبغي الإشكال في المسألة من هذه الجهة.
إلحاق البدن بالثوب في العفو
كما لا ينبغي الإشكال في إلحاق البدن بالثوب؛ لعدم القول بالفرق. بل مقتضى تصريح جمع [١] و إطلاق آخر [٢] الإجماع عليه. و مجرّد سكوت جمع عن البدن [٣]، لا يوجب استظهار الفتوى بالاختصاص، سيّما أنّ مثل الصدوق يوافق لفظ النصّ في التعبير [٤].
و الشيخ في «الخلاف» على النسخ المشهورة [٥] ألحق البدن به، و يظهر منه الإجماع عليه، و هو قرينة على أنّ ما في «المبسوط» [٦] ليس مخالفاً للخلاف.
كما أنّ دعوى السيّد إجماع الإمامية على العفو في البدن [٧]، دليل على أنّ رأي أُستاذه المفيد [٨] موافق له.
[١] الانتصار: ١٣ و ١٤، السرائر ١: ١٧٧ ١٧٨، نهاية الإحكام ١: ٢٨٥.
[٢] المعتبر ١: ٤٢٩، تذكرة الفقهاء ١: ٧٣، مدارك الأحكام ٢: ٣١١.
[٣] المقنعة: ٦٩، المراسم: ٥٥، غنية النزوع ١: ٤١.
[٤] الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٤٨/ السطر ٢٥.
[٥] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٥٨/ السطر ٣٠، الخلاف ١: ٤٧٦.
[٦] المبسوط ١: ٣٦.
[٧] الانتصار: ١٣.
[٨] المقنعة: ٦٩.