كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٩ - طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
مضافاً إلى المنتقل منه؛ سواء أُحرز كونه من المنتقل إليه، أم شكّ فيه؛ كلّ ذلك للاستصحاب، على تأمّل في بعض الصور.
و منه يظهر حال الفروض الأُخر. هذا بحسب القاعدة.
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
لكن لا يبعد الحكم بطهارة دم البقّ و البرغوث؛ و لو مع العلم بأنّ الدم الذي فيهما من الإنسان؛ لقيام السيرة على عدم الاحتراز منه، و لإطلاق
صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: «ليس به بأس».
قلت: إنّه يكثر و يتفاحش، قال: «و إن كثر» [١].
و
رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دم البراغيث في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: «لا» [٢].
و
رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: «لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف» [٣].
و
مكاتبة محمّد بن ريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السّلام): هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث، و هل يجوز لأحد أن يقيس دم البقّ على البراغيث فيصلّي
[١] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥/ ٧٤٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٣٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢] الكافي ٣: ٥٩/ ٨، تهذيب الأحكام ١: ٢٥٩/ ٧٥٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٣١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٠، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٦٦/ ٧٧٨، وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٥.