كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - حول أمارية يد المسلم على التذكية
أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
ثمّ إنّه لا ثمرة مهمّة في البحث عن أنّ عنوان «السوق» و عنوان «الصنع في أرض المسلمين» أو «الفراء اليماني» أو «الحجازي» ممّا ورد في النصوص يرجع إلى عنوان واحد هو «كون الشيء في مجتمعهم» أو عناوين مستقلّة؟
نعم، الظاهر بناءً على الأمارية أنّ عنوان «السوق» و غيره أمارة على التذكية بلا وسط لا أمارة على الأمارة عليها، و ما هي أمارة بلا وسط يد المسلم، أو يده مع ترتيبه أثر التذكية على ما في اليد، أو نفس ترتيب المسلم أثرها و لو لم يكن تحت يده، مثل عدم احترازه عن ملاقاته و الصلاة في ملاقيه لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ السوق بنفسه أمارة عليها لا بوسط، و لا دليل على الوسطية، بل لا إشعار في الروايات عليها.
حول أمارية يد المسلم على التذكية
فحينئذٍ يقع الكلام في أنّ يد المسلم مطلقاً أو مع ترتيب أثر التذكية أو نفس ترتيبه الأثر، أمارة عليها، فإن كان شيء تحت يده أو تعامل معه معاملة المذكى في غير سوق المسلمين و أرضهم، يحكم عليه بالتذكية؟ الظاهر ذلك.
لا لكون الأدلّة الواردة في المقام، ظاهرة في أمارية يده عليها أصالة؛ لما عرفت.
و لا لرواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة [١]: بدعوى: أنّ الظاهر منها عدم لزوم السؤال عمّا كان بائعه مسلماً غير
[١] تقدّمت في الصفحة ٢٤٨.