كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
و أيضاً يظهر من بعضهم اختصاص الحكم بالبول [١]. و عن جملة منهم دعوى الشهرة على التطهير من سائر النجاسات المائعة [٢]. و ظاهر بعضهم اختصاص الحكم بالأرض و الحصر و البواري [٣]. و عن جملة منهم نقل الشهرة عليها و على كلّ ما لا ينقل، كالنباتات و الأبنية و غيرهما [٤].
و الأقوى في المقامات الثلاثة ما حكي عن المشهور أي: ١ حصول الطهارة.
٢ و عموم الحكم لكلّ مائع متنجّس أو نجس، نظير البول ممّا يتبخّر بإشراق الشمس.
٣ و عمومه لكلّ ما لا ينقل، و للحصر و البواري.
التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
و تدلّ على المطلوب في المقامات الثلاثة
صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلّى فيه، فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه؛ فهو طاهر» [٥].
[١] المقنعة: ٧١، المبسوط ١: ٣٨، المراسم: ٥٦.
[٢] مختلف الشيعة ١: ٣٢٣، المهذّب البارع ١: ٢٥٢، الحدائق الناضرة ٥: ٤٥٠، جواهر الكلام ٦: ٢٥٩ ٢٦٠.
[٣] المقنعة: ٧١، المبسوط ١: ٣٨، السرائر ١: ١٨٢، المختصر النافع: ١٩.
[٤] الحدائق الناضرة ٥: ٤٣٦، مستند الشيعة ١: ٣٢٠، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٧٨.
[٥] الفقيه ١: ١٥٧/ ٧٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٥١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٩، الحديث ١.