كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش و غيره
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش و غيره
و مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق بين المتفاحش و غيره. مضافاً إلى ظهور صحيحة الحلبي فيه كما تقدّم. و دعوى انصرافها عن المتفاحش [١] في غير محلّها، كما أنّ الاستبعاد في الأحكام التعبّدية المجهولة المناط، في غير محلّه.
و أمّا رواية «دعائم الإسلام» (٢) فلا ركون إليها بعد ضعفها سنداً، و وهنها متناً.
لكنّ الاحتياط حسن على كلّ حال، سيّما مع كون الثوب واحداً، و سيّما مع التفاحش جدّاً.
[١] راجع مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٩٥/ السطر الأخير.
______________________________
[٢] و هي ما
عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام) أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب: «يغسل كما تغسل النجاسات» و رخصا في النضح اليسير منه و من سائر النجاسات، مثل دم البراغيث و أشباهه، قالا: «فإذا تفاحش غسل».
دعائم الإسلام ١: ١١٧، بحار الأنوار ٧٧: ٩٢/ ٩، مستدرك الوسائل ٢: ٥٦٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٥، الحديث ٢.