كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢ - جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
الشيء، مثل القَلَنْسوة و التكّة و الجَوْرَب» [١].
فإنّ في قوله (عليه السّلام): «عليه الشيء» إجمالًا غير معلوم المراد. كما أنّ كونه «عليه» غير متضح المقصود.
و بين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد، كمرسلة إبراهيم [٢] و ابن سِنان [٣] و حمّاد [٤] و كرواية زرارة [٥] و حفص بن أبي عيسى [٦] و «فقه الرضا» [٧].
لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال بشيء مع استفاضة الروايات و عمل الأصحاب بها قديماً و حديثاً؛ لا في الإسناد، و لا في دلالة الموثّقة؛ فإنّه لا يشكّ أحد في أنّ المراد قذارة المذكورات، لا حمل القذر؛ لعدم التناسب معها،
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨/ ١٤٨٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٨/ ١٤٨١، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٥/ ٨١٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٤/ ٨٠٧ و ٢: ٣٥٧/ ١٤٧٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٥٧/ ١٤٨٠، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤/ ٨٠٨، وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١.