كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧١ - طهارة الخمر بانقلابها خلّا و لو بعلاج
خلّا بنفسه [١]، و إطلاق بعض معاقده فيما ينقلب بالعلاج [٢]. و عن جمع دعوى الشهرة عليه [٣] مثل
موثّقةِ زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا، قال: «لا بأس» [٤].
و
موثّقةِ عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا، قال: «لا بأس» [٥].
و
موثّقتِه الأُخرى، عنه (عليه السّلام): أنّه قال في الرجل إذا باع عصيراً، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله صاحبه خلّا، قال: «إذا تحوّل عن اسم «الخمر» فلا بأس» [٦].
و الظاهر منها جعلها خلّا بالعلاج؛ فإنّ الخمر بنفسها و لو بقيت طويلًا لا تصير خلّا، فالمراد من جعلها خلّا هو علاجها حتّى صارت كذلك؛ بأن يوضع فيها شيء كالخلّ و الملح.
هذا مع تصريح بعض الروايات به، مثل ما
عن ابن إدريس نقلًا عن
[١] الانتصار: ٢٠٠، منتهى المطلب ١: ١٦٧/ السطر ٣٣، التنقيح الرائع ٤: ٦١، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٥٤.
[٢] المهذّب البارع ٤: ٢٤٠، كشف اللثام ١: ٤٦٦.
[٣] مسالك الأفهام ١٢: ١٠١، كفاية الأحكام: ٢٥٣/ السطر ٢٥، مستند الشيعة ١: ٣٣٢.
[٤] الكافي ٦: ٤٢٨/ ٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ١.
[٥] الكافي ٦: ٤٢٨/ ٣، تهذيب الأحكام ٩: ١١٧/ ٥٠٥، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ١١٧/ ٥٠٧، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣١، الحديث ٥.