كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٢ - الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية و جوابها
البئر الواقع فيه الفأرة و غيرها و ماتت فيها [١]؛ بناءً على انفعال ماء البئر عنده.
و عن «خلاف الشيخ» و «مبسوطه» و جمع آخر القول بطهارة الخزف و الآجرّ مع نجاسة طينهما [٢]، و ادعى الشيخ الإجماع عليه [٣]، و استدلّ على الطهارة بصحيحة ابن محبوب الآتية. و الظاهر منهم مطهّريتها مع عدم تبدّل الموضوع، سيّما مع الاستدلال بالصحيحة.
و قد أفتى الشيخ في أطعمة «النهاية» [٤] بمضمون رواية زكريّا بن آدم [٥] الظاهر منها: أنّ النار إذا أكلت الدم طهر المرق، فكانت مطهّريتها فوق سائر المطهّرات حتّى الماء.
الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية و جوابها
و كيف كان: فما يمكن أن يستدلّ به على مطلوبهم روايات:
منها:
صحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعَذِرة و عظام الموتى، ثمّ يجصّص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» [٦].
[١] المقنع: ٣٣.
[٢] الخلاف ١: ٤٩٩، المبسوط ١: ٩٤، البيان: ٩٢، كفاية الأحكام: ١٤/ السطر ٩، رياض المسائل ٢: ٤١٥.
[٣] الخلاف ١: ٥٠٠.
[٤] النهاية: ٥٨٨.
[٥] تأتي في الصفحة ٣٦٥ ٣٦٦.
[٦] الفقيه ١: ١٧٥/ ٨٢٩، تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٥/ ٩٢٨، وسائل الشيعة ٣: ٥٢٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨١، الحديث ١.