كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٢ - الأخبار الواردة في المقام
و مورد صلاتهم فيها،
كرواية إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟
قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [١].
و منها: ما فصّلت بين النعل و الخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين و غيرهما،
كموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين- المصلّين (خ ل)-؟ فقال: «أمّا النعل و الخفاف فلا بأس بهما» [٢].
و منها: ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحلّ أهلها الميتة بدباغتها و غيرها،
كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: «كان عليّ بن الحسين (عليه السّلام) رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها بالقَرَظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قِبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميّت، و يزعمون أنّ دباغه ذكاته» [٣].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١/ ١٥٤٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٤/ ٩٢٢، وسائل الشيعة ٤: ٤٢٧، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٣٨، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٣٩٧/ ٢، وسائل الشيعة ٤: ٤٦٢، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦١، الحديث ٢.