كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - الأخبار الواردة في المقام
ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك»
[١] و قريب منها صحيحته الأُخرى عن الرضا (عليه السّلام) [٢].
و
رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي أم لا، قال: «صلّ فيه».
قلت: فالنعل، قال: «مثل ذلك». قلت: إنّي أضيق من هذا، قال: «أ ترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السّلام) يفعله؟!» [٣].
و مثل مورد الضمان، و هي
رواية محمّد بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: «إذا كان مضموناً فلا بأس» [٤].
و مورد المصنوع في أرض الإسلام، و هي
موثّقة إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، و فيما صنع في أرض الإسلام». قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٢٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١/ ١٥٤٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٣: ٤٠٤/ ٣١، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٩.
[٤] الكافي ٣: ٣٩٨/ ٧، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ١٠.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٨/ ١٥٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٩١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٠، الحديث ٥.