كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٤ - كفاية صبّ الماء على بول الصبي و عدم لزوم غسله
و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» [١]
و نحوها عن «فقه الرضا (عليه السّلام)» [٢].
و
عن الصدوق في «معاني الأخبار»: أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اتي بالحسن بن عليّ (عليهما السّلام) فوضع في حجره فبال، فقال: «لا تزرموا ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه [٣].
و
عن «دعائم الإسلام»: قال الصادق (عليه السّلام) في بول الصبي: «يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر» [٤].
و
موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» [٥].
و روى في «فقه الرضا (عليه السّلام)» نحوها، عنه (عليه السّلام) [٦] و قريب منها ما عن
[١] الكافي ٣: ٥٦/ ٦، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] معاني الأخبار: ٢١١/ ١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨، الحديث ٤.
[٤] دعائم الإسلام ١: ١١٧، مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠/ ٧١٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤.
[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٥، مستدرك الوسائل ٢: ٥٥٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢، الحديث ١.