منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨١ - «(باب الصوم و الفطر لرؤية الهلال)»
فهو لليلته، و إذا غاب بعد الشّفق فهو لليلتين.
و رواه الكلينيّ[١]، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ. و أورده الصّدوق في كتابه معلّقا[٢] عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحرّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و له إلى حمّاد بن عيسى عدّة طرق أقواها: «عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد». و راوي هذا الخبر مجهول الحال.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النّساء في الهلال[٣].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين[٤].
و بالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إذا رأوا الهلال قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية و إذا رأوه بعد الزّوال فهو للّيلة المستقبلة[٥].
و روى الشّيخ هذا الخبر معلّقا[٦] عن محمّد بن يعقوب بالطّريق، و أورد في معناه خبرا آخر من الموثّق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبيد بن زرارة، و عبد اللّه بن بكير قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال و إذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان[٧].
[١] الكافى باب الاهلة و الشهادة عليها تحت رقم ١٢.