منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٧٧ - «(باب الصوم و الفطر لرؤية الهلال)»
عليه السّلام أنّه قال في شهر رمضان: هو شهر من الشّهور يصيبه ما يصيب الشّهور من النقصان[١].
و بإسناده، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما[٢].
و عن سعد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره.
إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجوز[٣] في رؤية الهلال إذا لم يكن في السّماء علّة أقلّ من شهادة خمسين و إذا كانت في السّماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر[٤].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه ابن علي الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال عليّ عليه السّلام: لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين[٥].
و بهذا الاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين[٦].
و بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته
[١] ( ١- ٢) التهذيب، الباب تحت رقم ٢٤ و ١٥.