منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٢ - «(باب القراءة فى الصلاة)»
ثمّ إنّ الشيخ- رحمه اللّه- ذكر لتأويل هذا الخبر في التهذيب وجها ضعيفا و أضاف إليه في الاستبصار الحمل على التقيّة و هو متعيّن.
و عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أ يقرأبسم اللّه الرحمن الرحيم؟ قال: نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أوّل ما يفتتح ثمّ يكفيه ما بعد ذلك[١].
قلت: هذا الحديث أيضا محمول على التقيّة أو يشير إلى جواز تبعيض السورة.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر و إن شاء لم يفعل[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ، و محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، و عليّ بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن عليّ بن إسماعيل، و محمّد بن عيسى، و يعقوب بن يزيد، و الحسن بن ظريف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال:
أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقص صلاته و عليه الاعادة و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته[٣].
[١] الاستبصار باب الجهر ببسم اللّه تحت رقم ٩.