منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٩٥ - «(باب خصوصيات صلاة الجمعة)»«(و فضل اليوم و ليلته و ما يستحب فيهما من العمل)»
عليه السّلام قال:[١] وقت صلاة الجمعة عند الزوال، و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظّهر في غير يوم الجمعة، و يستحبّ التّبكير بها[٢].
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إنّ من الأمور امورا مضيّقة و امورا موسّعة، و إنّ الوقت وقتان: الصّلاة ممّا فيه السّعة فربّما عجّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظّهر في ساير الأيّام[٣].
و عنه، عن النّضر، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يصلّي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك، و يخطب في الظّل الأوّل فيقول جبرئيل: يا محمّد قد زالت الشّمس فانزل فصلّ، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام[٤].
و عنه، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا صلاة نصف النّهار إلّا الجمعة[٥].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى:
الحمد للّه نحمده و نستعينه و نستغفره و نستهديه و أعوذ باللّه[٦] من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهد اللّه فلا مضلّ له، و من يضلل فلا هادي له.
[١] فى المصدر« قال: قال».