منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٧٢ - «(باب نوادر الصوم)»
عبد اللّه بن المغيرة و في المتن «يتوخّاه و يحسب» و ظاهر أنّه المناسب و التّصحيف في مثله قريب.
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّيام أيّام التّشريق فقال:
أمّا بالأمصار فلا بأس به و أمّا بمنى فلا[١].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حسّان بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن ليلة القدر فقال: التمسها ليلة إحدى و عشرين أو ليلة ثلاث و عشرين[٢].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المواصل في الصّيام يصوم يوما و ليلة و يفطر في السّحر.[٣]
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اللّيلة الّتي يطلب فيها ما يطلب، متى الغسل؟
فقال: من أوّل اللّيل و إن شئت حيث تقوم من آخره. و سألته عن القيام فقال:
يقوم في أوّله و آخره[٤].
و قد مرّ هذا الحديث في كتاب الطّهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمّنة لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان.
[تمّ الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصّحاح و الحسان، و يليه الجزء الثّالث، أوّله «باب الاعتكاف» إن شاء اللّه، و للّه الحمد أوّلا و آخرا]
[١] الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم ١، و التهذيب باب وجوه الصيام تحت رقم ٣.