منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٤٤ - «(باب قضاء صيام شهر رمضان)»
أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» و في المتن «ما عليه من صيامه» و هو المناسب.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض، فلا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثّاني، و إن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا و تصدّق عن الأوّل[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن[٢] و طريقه «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة». و في المتن: «و لا يصحّ» و فيه: «فإن كان صحّ». و رواه الشّيخ معلّقا[٣] عن محمّد بن يعقوب بهذا الطّريق.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فإنّي صمت و تصدّقت[٤].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد قال: كتبت إلى الأخير عليه السّلام:
رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع عليه السّلام:
[١] الفقيه تحت رقم ١٩٩٩.