منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١٨ - «(باب منع النفاس و الحيض من الصوم)»
ذاك إليه هو أعلم بنفسه[١]. و روى الشّيخ هذا الخبر[٢] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّائم إذا خاف على عينيه من الرّمد أفطر[٣].
« (باب منع النفاس و الحيض من الصوم)»
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر ثمّ تقضي ذلك اليوم[٤].
صحر: و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشّمس؟ قال: تفطر حين تطمث[٥].
و روى الكلينيّ الخبر الأوّل[٦] بإسناد مشهوريّ الصحّة رجاله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام- و ساق الحديث إلى أن قال: «و تقضي ذلك اليوم».
[١] الكافى باب حد المرض الذى يجوز للرجل ان يفطر فيه تحت رقم ٢.