منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٥ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد و عن سعد و الحميريّ، عن محمّد ابن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى ح و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، و الحسن بن محبوب كلّهم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن القلس أ يفطّر الصائم؟ فقال: لا[١].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٢] بإسناد مشهوريّ الصّحّة صورته: محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القلس يفطّر- الحديث.
قال الجوهريّ: القلس: القذف. و قال الخليل: القلس ما خرج من الحلق مللأ الفم أو دونه و ليس بقيء، فإن عاد فهو القيء، و في القاموس ما حكاه الجوهريّ عن الخليل. و في نهاية ابن الاثير: القلس- بالتّحريك- و قيل بالسكون: ما خرج من الجوف مللأ الفم أو دونه و ليس بقيء، فإن عاد فهو القيء.
و أنت خبير بمخالفة العرف لما قالوه في القيء، و على كلّ حال فهذا الحديث محمول على عدم تعمّد الاخراج للنصّ على اعتبار ذلك في الخبر السّابق.
و بالاسناد، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يدخل الحمّام و هو صائم، فقال: لا بأس مالم يخش ضعفا[٣].
و رواه الكلينيّ[٤] أيضا بنحو ما روى الّذي قبله إلّا أنّ في هذا «عن محمّد بن
[١] الفقيه تحت رقم ١٨٦٦.