منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٣ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ببقيّة السّند. و في الثاني عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز. و في متنيهما «لا يرتمس» و التّهذيب موافقة في الأوّل.
و عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان، فقال: الصّائم لا يجوز له أن يحتقن[١].
و رواه الصّدوق[٢] عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و عن أبيه؛ و محمّد ابن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدّواء و هما صائمان؟ قال: لا بأس[٣].
قلت: في حديث من الموثّق نفي البأس عن استدخال الجامد. و ذكر الشّيخ في الكتابين أنّه غير مناف لخبر ابن أبي نصر لأنّ المراد فيه المايع. و الأمر كما قال، فيحمل هذا الحديث على إرادة الجامد أيضا جمعا.
و قد أورده الشّيخ في زيادات الصّوم من التّهذيب[٤] معلّقا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته- و ذكر المتن ساكتا عليه.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الصّائم أيحتجم؟ فقال: إنّي أتخوّف عليه، أما يتخوّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوّف عليه؟
[١] التهذيب باب ما يفسد الصيام تحت رقم ٦.