منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨٧ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
إلى ما أثبتناه و قد مرّت له نظائر.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج رمضان قال: عليه الصّلاة و الصّيام[١].
و قد مرّ هذا الحديث في كتاب الصّلاة بطريق غير هذا و متن أوضح ممّا هنا.
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، و زرارة. عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال: إنّي أخاف عليه فليتنزّه عن ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك يكره للرجل الشّابّ مخافة أن يسبقه المنيّ[٣].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا، و يصوم يوما مكان يوم[٤].
و روى الشّيخ هذا الحديث في الكتابين[٥] من طريق مشهوريّ الصحّة و هو
[١] التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم ٥٨.