منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٢٥ - «(باب زكاة الفطرة)»
نزلت الزكاة».
و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا[١]، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لا إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، و قال: العيال الولد و المملوك و الزّوجة و امّ الولد[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكون عنده الضّيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدّي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكرو انثى حرّ أو مملوك صغير أو كبير قال: و سألته: يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟
قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق، قال: و سألته: يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التّمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس[٣].
و روى الصّدوق المسئلة الاولى من هذا الحديث[٤]، عن محمّد بن موسى المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
[١] كذا فى النسخ و فى المصدر« عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج» فعليه يكون السند حسنا لوجود ابراهيم بن هاشم فى طريقه الى صفوان دون عبد الرحمن و الى الاول حسن، و الى الثانى صحيح و الظاهر سقوط« عن صفوان» من نسخة فقيه المصنف.