منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٤ - «(باب زكاة الانعام)»
ابن الحجّاج. و في المتن: «و لا في الرّبّى- و الرّبّى الّتي تربّى اثنين-» و في القاموس: الرّبّى- كحبلى-: الشاة إذا ولدت و الحديثة النتاج، و مثله في الصّحاح و هو يقتضي كون الصّحيح ما في رواية الصّدوق.
و حيث إنّ في ظاهر متن الحديث مخالفة لما هو المعروف بين الأصحاب حمله بعضهم على نفي إرادة الأخذ في الصّدقة لا العدّ، و لا بأس به، و إن صرّح جمع من الأصحاب بنفي العدّ في بعض ما تضمّنه الحديث، فإنّ إرادة المعنيين معا من غير قرينة يتميّز بها متعلّق كلّ واحد منهما تعمية يصان كلام الحكيم عن مثلها و نفي الأخذ يتمّ في الجميع و ليس بمناف لنفي العدّ أيضا في البعض إذا اقتضاه دليل آخر.
صحر: محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس- هو أبو عبد اللّه البجليّ- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة، و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق، و لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق و يعدّ صغيرها و كبيرها[١].
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ستّ و عشرين بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين، و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا
[١] التهذيب باب زكاة الغنم تحت رقم ٢.