منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٦٠ - «(باب منع الزكاة)»
منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه له ذلك ثعبانا من نار يطوّق في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب و هو قول اللّه عزّ و جلّ: «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» قال: ما بخلوا به من الزكاة[١].
صحر: و بالاسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة الأحمسيّ، عن معروف بن خرّبوذ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى قرن الزكاة بالصّلاة فقال:
«أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»** فمن أقام الصّلاة و لم يؤت الزكاة فكأنّه لم يقم الصّلاة[٣].
ن: و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثمّ يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ «سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ» و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، و ينهشه كلّ ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلّا طوّقه اللّه عزّ و جلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة[٤].
[١] ( ١- ٢) الكافى باب منع الزكاة تحت رقم ١٠ و ١٧.