منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٤١ - «(باب قضاء الصلوات)»
عبيد اللّه العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتتك، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لأنّ الوتر الآخر لا تقدّمنّ شيئا قبل أوّله، الأوّل فالأوّل تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر، قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: لا وتران في ليلة إلّا و أحدهما قضاء، و قال:
إن أوترت من أوّل اللّيل و قمت في آخر اللّيل فوترك الأوّل قضاء و ما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنّها لليلتك، و لتكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك[١].
و رواه الشّيخ معلّقا، عن عليّ، عن أبيه ببقيّة الطّريق. و في المتن اختلاف لفظيّ في عدّة مواضع، ففي التّهذيب بخطّ الشّيخ «وتران و ثلاثة أو أكثر» و فيه «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» و قوله: «لأنّ الوتر الآخر» موجود في خطّ الشّيخ لكن عليه ضرب بغير قلمه و مداده.
و عنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمّيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أبو جعفر يقضي عشرين وترا في ليلة[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قضاء الوتر بعد الظّهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك[٣].
[١] ( ١- ٢) الكافى باب تقديم النوافل و تأخيرها تحت رقم ١٢ و ١١.