منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٥ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
شكّه؟ قال: يقوم فيتمّ ثم يجلس فيتشهّد و يسلّم و يصلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد و سلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب و ركع و سجد[١] ثمّ قرأ و سجد سجدتين و تشهّد و سلّم و إن كان أكثر وهمه [إلى] الثنتين نهض فصلّى ركعتين و تشهّد و سلّم[٢].
و الظّاهر أنّ هذا الاسناد أيضا مبنيّ على السّند السّابق و إن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل بالخبر الضعيف فإنّ احتمال الارسال في رواية الكلينيّ بعيد جدّا، و قد روى الشّيخ ما عدا هذا الخبر من الأحاديث السالفة[٣]، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطرقها، و في ألفاظ المتون اضطراب لا جدوى في التّعرض لذكره و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات، تقرأ فيهما بامّ القرآن ثمّ تشهّد و سلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتاهاتان تمام الأربع و إن كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة و إن كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أو أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بامّ الكتاب و إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرّابعة و لا تسجد سجدتي السّهو فإن ذهب و همك إلى الأربع فتشهّد و سلّم ثمّ اسجد سجدتي السّهو[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر
[١] يعنى جالسا و اكتفى عن ذكره بذكره فيما قبله.« فى»