منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٢٣ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
قلت: هكذا صورة هذا الخبر في الكافي و هو مبنيّ على إسناد الحديث الّذي قبله كما هي عادته.
و روى الشّيخ ذلك الحديث[١] بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى ببقيّة السّند و لم يتعرّض للآخر.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن عليه السّلام: الاعادة في الرّكعتين الأوّلتين و السّهو في الرّكعتين الأخيرتين[٢].
و قد مضى في حسان أوّل أبواب هذا الكتاب حديث عن زرارة يتضمّن إعادة الصّلاة من الوهم في الأوّلتين.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد، قال: قلت: رجل لم يدر أثنتين صلّى أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشّكّ بعد دخوله في الثّالثة مضى في الثّالثة ثمّ صلّى الأخرى و لا شيء عليه و يسلّم، قلت: فإنّه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟
قال: يسلّم و يقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم و لا شيء عليه[٣].
و روى الشّيخ المسألة الاولى من هذا الخبر في موضع من التّهذيب[٤]، بإسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و في المتن «أواحدة صلّى أم اثنتين» و روى في الاستبصار الاولى و الثّانية، و كذا في موضع آخر من التّهذيب[٥] بوصل الاسناد
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم ٤٨ و ٤٤.