منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٦ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و الحسين بن سعيد، عن حمّاد» و قد أورده الشّيخ بخطّه في التّهذيب بصورة ما رأيت، و في الاستبصار مثله.
[و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصّلاة و تكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين فقال: يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه][١].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أبيه، و الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه[٢].
قلت: ذكر الشّيخ- رحمه اللّه- أنّ المراد من قوله في هذا الخبر[٣] «لا شيء عليه» نفي الاثم و نحوه إذ يأتي في بعض الأخبار «أنّ من تكلّم في الصّلاة ناسيا يسجد سجدتي السّهو» و لا بأس بما قال.
و عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النّضريّ قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّا صلّينا المغرب فسها الامام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصّلاة، فقال: و لم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في ركعتين فأتمّ بركعتين، ألّا أتممتم؟[٤].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التّشهّد فقد تمّت صلاته[٥].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب أحكام السهو تحت رقم ٥٨ و ٥٧.