منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٣ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و صفوان، عن العلاء، عن محمّد عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التّشهّد حتّى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه، و قال: إنّما التّشهّد سنّة في الصّلاة[١].
و عنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل صلّى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع، فقال:
يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السّهو و هو جالس قبل أن يتكلّم[٢].
و بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن كان ذكر و هو قائم في الثّالثة فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ثمّ سجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم[٣].
و روى الصّدوق هذا الحديث[٤] بطريقه، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و قد مرّ في الباب السّابق، و هو من المشهوريّ. و في جملة من ألفاظ المتن مغايرة لما في رواية الشّيخ فإنّه قال: «إن ذكر و هو قائم» ثمّ قال: «حتّى ركع» و قال:
«ثمّ يسجد».
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الامام قال: لا بأس[٥].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره فى الصلاة تحت رقم ٧٥ و ٧٨.