منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٠٢ - «(باب أحكام السهو و الشك)»
إجماله في غيره إلى البيان.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور- يعني ابن حازم-، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم، و إن كان شاكّا فليسلّم ثمّ ليسجدها[١] و ليتشهّد تشهّدا خفيفا و لا يسمّيها نقرة لأنّ النّقرة نقرة الغراب[٢].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يصلّي ركعتين ثمّ ذكر في الثّانية و هو راكع، أنّه ترك سجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن يقول: إذا تركت السّجدة في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتّى يصحّ لك ثنتان و إذا كان في الثّالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السّجود[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السّلام. و بين المتنين اختلاف كثير في اللّفظ و هذه صورة ما في الكافي: «قال: سألته عن رجل صلّى ركعة ثمّ ذكر و هو في الثّانية و هو راكع أنّه ترك سجدة من الاولى فقال: كان أبو الحسن عليه السّلام يقول:
إذا تركت السّجدة في الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصّلاة حتّى يصحّ لك أنّهما ثنتان».
[١] كذا فى التهذيب، و فى الاستبصار« فليسجدها».