منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٤ - «(باب ما يقطع الصلاة و ينافيها و ما نص على كونه مغتفرا فيها)»
و روى الشّيخ هذين الخبرين[١]، أمّا الأوّل فبإسناده عن محمّد بن يعقوب بساير الطّريق، و أمّا الثّاني فمعلّقا عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة السّند.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تلفت وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك- الحديث[٢]. و قد مضى في باب القبلة.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السّجدة الأخيرة قبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد و إن شاء ففي بيته و إن شاء حيث شاء يقعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، و إن كان الحدث بعد التّشهّد فقد مضت صلاته[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يريد الحاجة و هو في الصّلاة، فقال: يؤمي برأسه و يشير بيده و يسبّح، و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي تصفق بيدها[٥].
و روى الشّيخ[٦] حديث القهقهة معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ببقيّة الطّريق و الّذي بعده معلّقا عنه أيضا بساير السّند و نقص منه كلمة «و يسبّح» و زاد معه
[١] التهذيب باب أحكام السهو فى الصلاة تحت رقم ٨٤، و باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم ١٧٨.