منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٤ - «(باب صلاة العيدين)»
و لا قضاء عليه[١].
و عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
سألته عن الصّلاة يوم الفطر و الأضحى فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام[٢].
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و يصلّي في بيته وحده كما يصلّي في جماعة[٣].
و روى الشّيخ بإسناد لا يخلو من ضعف، عن فضالة، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من لم يشهد جماعة النّاس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد و ليصلّ وحده كما يصلّى في الجماعة، و قال: «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» قال: العيدان و الجمعة[٤].
ثمّ قال الشّيخ- رحمه اللّه-: و روى محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله و زاد و قال: «في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللّه عزّ و جلّ».
و أورد في الكتابين جملة من الأخبار غير نقيّة الطّرق بمعني خبر ابن سنان و جمع بينها و بين الخبرين السّابقين و ما في معناهما بأنّ المراد: ليس الصّلاة فرضا إلّا مع إمام.
و لا بأس به و تقريبه في خبر زرارة سهل فيراد من الصّلاة المنفيّة فيه الصّلاة المفروضة أو ثوابها.
[١] ( ١- ٢) الاستبصار باب لا تجب صلاة العيدين الا مع الامام تحت رقم ٢ و ٣، و التهذيب باب صلاة العيدين تحت رقم ٥ و ٧ و ٢٨.