منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٠ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
يصلّي و هو قاعد فيقرأ السّورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها؟ قال:
صلاته صلاة القائم[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب، بطريقه المذكور.
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يصلّي النّوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث توجّهت به؟ فقال: نعم لا بأس[٣].
و روى الشّيخ[٤] هذا الحديث بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بسائر الطّريق.
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ثعلبة ابن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: لا يصلّي على الدّابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء و يؤمي في النّافلة إيماء[٥].
قلت: هذا الانقطاع الواقع في ظاهر إسناد هذا الخبر ناش من سهو النّاسخين، و قد مرّ له نظير في كتاب الطّهارة في أبواب غسل الأموات و السّبب في ذلك تكرّر لفظ «أبي عبد اللّه» حيث إنّ الرواية في مثله يكون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و الحديث مرويّ في كتابي الشّيخ بهذه الصّورة فكان الخلل سابق عليه.
[١] الكافى باب صلاة الشيخ الكبير و المريض تحت رقم ٨، و فيه« عن أبى عبد اللّه عليه السلام».