منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٩ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي على راحلته، قال: يؤمي إيماء يجعل السّجود أخفض من الركوع، قلت: يصلّي و هو يمشي؟
قال: نعم يؤمي إيماء، و ليجعل السّجود أخفض من الركوع[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن سيف التّمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:- و ساق الحديث (و قد مرّ في باب الصّلاة في السّفر) إلى أن قال: إنّما فرض اللّه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا صلاة اللّيل على بعيرك حيث توجّه بك[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال:
كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يصلّي صلاة اللّيل بالنّهار على راحلته أينما توجّهت به.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة اللّيل في السّفر و هو يمشي، و لا بأس إن فاتته صلاة اللّيل أن يقضيها بالنّهار و هو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي و يقرأ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشى[٣].
و بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة في السّفر و أنا أمشي، قال: أوم إيماء و اجعل السّجود أخفض من الركوع[٤].
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت: الرجل
[١] الكافى باب التطوع فى السفر تحت رقم ٧.