منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٧ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
ابن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي النّوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث ما توجّهت به، قال: لا بأس[١].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قد اشتدّ عليّ القيام في الصّلاة، فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السّورة آيتان فقم و أتمّ ما بقي و اركع و اسجد فذاك صلاة القائم[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصلّي و هو جالس؟
فقال: إذا أردت أن تصلّي و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السّورة فقم فأتمّها و اركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم[٣].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلّي؟
فرخّص في ذلك، و قال: «فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه»[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن جميل، و ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: ما حدّ المرض الّذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال: إنّ الرجل ليوعك و يحرج ولكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم[٥].
و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة
[١] ( ١- ٢) الفقيه تحت رقم ١٢٩٧ و ١٠٤٦.