منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٣ - «(باب الصلاة فى المحمل و السفينة و على ظهر الدابة و مع المشى، و فى حال الضرورة، و صلاة العارى)»
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلّة و المطر يؤذي، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه؟ فوقّع: يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان أبي يدعو بالطّهور في السّفر و هو في محمله فيؤتى بالتّور فيه الماء فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثّماني و الوتر في محمله، فإذا نزل صلّى الركعتين و الصّبح[٢].
و عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصّلاة باللّيل في السّفر في المحمل؟ قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك، في أوّل اللّيل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره[٣].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: صلّ صلاة اللّيل و الوتر و الركعتين في المحمل[٤].
و رواه في موضع آخر[٥] بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بسائر السّند.
و عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار قال:
قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم
[١] التهذيب باب الصلاة فى السفر من أبواب الزيادات الثانية تحت رقم ١٠٩.